والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن من تلك السنة ، فلو لم يتمكن فيها ، ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف ، فلا يجب ابقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة ، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين . ( مسألة 24 ) : إذا كان له مال غايب بقدر الاستطاعة - وحده أو منضما إلى ماله الحاضر - وتمكن من التصرف في ذلك المال الغايب ، يكون مستطيعا ويجب عليه الحج ( 1 ) وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه - ولو بتوكيل من يبيعه هناك - فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده .