وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه ، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر . وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأولى يكون مستطيعا بخلافه على الثاني . ( مسألة 25 ) : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ، لكنه كان جاهلا به ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ( 1 ) غاية الأمر : أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره .