responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 135


وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه ، إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر . وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأولى يكون مستطيعا بخلافه على الثاني .
( مسألة 25 ) : إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة ، لكنه كان جاهلا به ، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال ، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ( 1 ) غاية الأمر : أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره .

135

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : السيد رضا الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست