( مسألة 19 ) : إذا كان عليه خمس أو زكاة ، وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما ، فحالهما حال الدين مع المطالبة ( 1 ) لأن المستحقين لهما مطالبون ، فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا . وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجئ الوجوه المذكورة ، من التخيير أو تقديم حق الناس ، أو تقدم الأسبق . هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج ، سواء كان