مسيره إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ . كما لا وجه لما عن الدروس : من التوقف في استثناء ما يضطر إليه ، من أمتعة المنزل ، والسلاح ، وآلات الصنايع . فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ، مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر والحرج . نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج . وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة ، كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ، ونحوه . ( مسألة 11 ) : لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ، وكان عنده دار مملوكة ، فالظاهر وجوب بيع المملوكة ( 1 ) إذا كانت وافية لمصارف الحج ، أو متممة لها .