- فضلا عن ثياب مهنته - ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله . لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنايع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ، ولا سائر ما يحتاج إليه . لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج . ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية . فلا وجه لما عن كشف اللثام : من أن فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة ، وإلا فهو في