responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 516


على الملك في تصحيح المعاملة الواقعة على الملك المتأخر ، فإن الإجازة الواحدة بالنسبة إلى العقود المتعددة وإن كانت منحلة بتعداد هذه العقود إلا أن انحلالها عرضي ، والعقود المترتبة في المقام طولية ، فمبدأ السلسلة يصح بهذه الإجازة كشفا أو نقلا ، فلو صحت سائر أفراد السلسلة بنفس هذه الإجازة لزم تأثير الإجازة في ما يملكه المجيز في الرتبة المتأخرة عن هذه الإجازة . وسيجئ شطر من الكلام في ذلك في المباحث الآتية - إن شاء الله - وما يقال في الجواب عن هذا الاشكال ، والاشكال وجوابه مشتركان على القولين ، فالرواية لا تدل على الكشف ، لأن الربح على القول بالنقل أيضا ملك للمجيز ، بناء على رفع هذا الاشكال ، وبناء على وروده ليس له حتى على القول بالكشف أيضا ، فعلى هذا المبنى تكون الرواية مخالفة للقاعدة على القولين .
هذا بناء على القول باعتبار الانشاء في الإجازة ، وأما على القول بكفاية الرضا فيها - كما هو الصحيح - فلا إشكال أصلا ، لأن حدوث الرضا يصحح مبدأ السلسلة ، وبقاؤه يصحح سائر أفرادها ، والربح للمالك على القولين ، فلا دلالة للرواية على الكشف على جميع المباني .
ثم إن الحكم برد النصف في الرواية أمر استحبابي ، فإن الرجل تائب ، والله يحب التوابين ( 1 ) .


1 - أقول : الاشكال المذكور : وهو لزوم تقديم الإجازة على حصول الملك ، فإنه ما لم تتعلق بمبدأ السلسلة لا يحصل ملك المبيع في البيع الثاني للمجيز ، فرتبة حصول هذا الملك متأخرة عن رتبة الإجازة ، فلو أثرت هذه الإجازة أو ما في عرضها في البيع الثاني أيضا ، لزم تأثيرها في العقد الواقع على الملك المتأخر عن الإجازة غير وارد على الكشف الحقيقي على نحويه من كون الإجازة شرطا متأخرا أو التعقب بها وصفا أو ذاتا شرطا مقارنا ، فإن الملكية في جميع السلسلة تحصل في ظرف وقوع أفرادها ، فالملكيات مترتبات ، لحصول شرط جميعها ، وهو الإجازة في ظرفها على الأول ، والتعقب بها في جميعها على الثاني ، فأين تأخير الملك على الإجازة ؟ ! وتوهم : أن المصحح لمبدأ السلسلة الإجازة ، فلا يمكن أن تكون مصححة للثاني والثالث وهكذا ، لأنه ما لم يصحح الأول لا يمكنه تصحيح الثاني لترتبهما ، فيلزم إشكال تأخير ما حقه التقدم . مدفوع : بأن هذا التقريب خلاف مبنى الكشف ، فإن المصحح على الأول وإن كان نفس الإجازة ، إلا أن التصحيح فعلي ، والمصحح متأخر على هذا المبنى ، فالعقد الثاني مترتب على العقد الصحيح الفعلي ، لحصول المصحح في ظرفه ، ويصح العقد الثاني أيضا لحصول المصحح في ظرفه ، ولا يلزم على هذا القول تقديم المصحح على المصحح ، ليلزم المحذور ، وعلى الثاني المصحح هو التعقب ، وتعقب الأول بالإجازة يغاير تعقب الثاني بالإجازة ، فلا محذور . نعم ، الاشكال وارد على النقل والانقلاب ، فإنهما بالنسبة إلى مبدأ السلسلة متوقفان على حصول الإجازة ، فلو أثرت الإجازة في سائرها لزم تأثيرها في العقد الواقع على الملك المتأخر عنها ، فلو قلنا بتأخير الإجازة عن هذا الملك رتبة لزم محذور تقديم ما حقه التأخير ، وإلا فلا إشكال هنا أيضا ، وتحقيقه موكول إلى محله . كما أنه لو بنينا على ما هو الصحيح : من عدم اعتبار الانشاء في الإجازة بل كفاية الرضا المبرز بمبرز ما ، فيرتفع الاشكال أيضا . فتحصل : أنه لا دلالة في الرواية ، لا على الكشف ، ولا على النقل ، على المبنى الصحيح وعلى البناء على دفع الاشكال ، وإلا فتدل الرواية على الكشف ، فتدبر جيدا . المقرر دامت بركاته .

516

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست