responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 484


إلى صاحب الجواهر والمحقق الثاني ، والحال أن كلام الأول صريح في خلافه ( 1 ) ، وأنه ملتزم بمقالة المشهور ، وهو تأثير العقد مشروطا بشرط متأخر ، وأما الثاني فلم أر كلامه ( 2 ) ، ولكنني مطمئن بعدم ذهابه إلى ذلك ، ولعله ( رحمه الله ) لم يرجع إلى كلامهما حال إسناده إليهما ، واتكل على حفظه .
< فهرس الموضوعات > الكلام في النحو الثالث من الكشف < / فهرس الموضوعات > الكلام في النحو الثالث من الكشف إنما الكلام في النحو الثالث من الكشف الذي أسند إلى المشهور : وهو تأثير العقد حاله مشروطا بالشرط المتأخر ، وهل هذا ممكن ، أو لا ؟
فالبحث عنه لا بد وأن يقع في الأصول ، إلا أنه حيث تعرض بعضهم لذلك في هذا المقام ، فنحن أيضا نتعرض له متوسطا ، ونقول :
< فهرس الموضوعات > الاختلاف في الشرط المتأخر < / فهرس الموضوعات > الاختلاف في الشرط المتأخر اختلفوا في إمكان الشرط المتأخر مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين التكويني منه والتشريعي ، بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني ، على أقوال :
< فهرس الموضوعات > كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته < / فهرس الموضوعات > كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته ذهب المحقق الآقا ضياء الدين العراقي ( رحمه الله ) إلى الأول .
وحاصل كلامه : أن ما يمتنع انفكاكه عن المعلول هو ما يترشح منه ذات المعلول ، فإن الانفكاك بينهما يستلزم جواز تأثير المعدوم في الموجود . وأما الشرط


1 - جواهر الكلام 22 : 285 - 286 . 2 - أنظر جامع المقاصد 4 : 74 - 75 .

484

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست