الفضولي : وهو أن القول بالصحة مستلزم للالتزام بتأثير المعدوم في الموجود . وقلنا : بأن هذا خلط بين الاعتباريات والخارجيات ( 1 ) ، فإن الاعتبار أوسع من التكوين ، واعتبار بقاء العقد حال الإجازة لا مانع منه ، فالعقد موجود حالها بقاء اعتبارا ، نظير الفسخ ، فإنه ما لم يعتبر بقاء العقد حال الفسخ لا يمكن فسخه والمراد ببقاء العقد بقاء المعنى الانشائي ، لا الاعتبار الحقيقي كحدوثه كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه < / فهرس الموضوعات > كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) في الجواب عن هذا الاشكال العقلي - بعد تقريبه كلام فخر المحققين : بأنه يريد بذلك عدم تحقق المنشأ بإنشاء المنشئ ، بل يتحقق حال الإجازة ، فهو ينكر تخلف اسم المصدر عن المصدر - : أن المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه ، وإنما المتخلف هو الانشاء في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي ، وهو إذا كان متوقفا على رضا المالك لا يتحقق بمجرد إنشاء الفضولي ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > مناقشة كلام المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > مناقشة كلام المحقق النائيني وفيه - بعد البناء على أن مراده من اسم المصدر ، هو الأثر المترتب على العقد على خلاف الاصطلاح ، كما صرح هو ( قدس سره ) بذلك في بعض المباحث السابقة ( 3 ) ، وهذا لا محالة يتخلف عن المصدر في الفضولي - : كيف يمكن دعوى أن المنشأ - اسم المصدر - بنظر المنشئ لا يتخلف عن إنشائه ، مع التفات المنشئ إلى أن العقد فضولي لا يؤثر إلا بعد الإجازة .