responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 469


< فهرس الموضوعات > في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات < / فهرس الموضوعات > في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات والفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات - مع أن المبيع في كليهما نفس الطبيعة بلا إضافة - إنما هو من ناحية إضافة البيع ، فالبيع من قبل نفسه غير فضولي ، ومن قبل غيره فضولي . وهذا الكلام بعينه جار في الشخصيات أيضا ، فكون البيع في الأعيان الشخصية فضوليا ، ليس من جهة إضافة المبيع إلى غير البائع ، بل من جهة إضافة الفضولي البيع إليه . نعم ، لو لم يكن المبيع ملكا لذلك الغير ، ولم يمكنه تحصيله بوجه ، لم يمكنه إجازة البيع لكونه أجنبيا عن ذلك ، فمناط كون البيع فضوليا ليس من ناحية إضافة المبيع إلى الغير ، بل البيع الفضولي هو التصرف البيعي الذي سلطانه الغير ، بلا فرق بين الأعيان الشخصية والكليات ، وبلا فرق بين كون البيع راجعا إلى ملك الغير أو لا ، فتدبر جيدا ، فإنه به حقيق .
< فهرس الموضوعات > في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات < / فهرس الموضوعات > في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات نعم ، هنا فرق بين الأعيان الشخصية والكليات ، فإن تعين الأولى لا يحتاج إلى التعيين ، بخلاف الثانية ، فإن الكلي بما هو كلي غير متعين وإن اتصف بالمالية ، فلا معنى للمبادلة بين الكليين بهذا النعت ، بخلاف المبادلة بين الشخصيين ، فإنها لا تحتاج إلى تعيين من انتقل عنه وإليه ، لكن مع ذلك لا نقول بتعين الكلي بإضافته إلى الذمة ، لا تصورا ولا تصديقا كما مر ، بل تعينه بتعيين من له العقد فالإضافة في البيع ، لا في المبيع .
وهل يفرق بين تعيين هذه الإضافة باللفظ وبين تعيينها بالقصد ؟ أما لو أجاز من أضيف إليه ، فلا إشكال ولا كلام في الصحة ووقوع المعاملة عنه ، وأما لو رد

469

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست