التحقيق في المقام والتحقيق : أن نفوذ المعاملة يتوقف على أمرين ، كما يظهر من ملاحظة العرف والعقلاء في معاملاتهم : أحدهما : تسلط كل من المتعاملين على مالهما ، بمعنى جواز تصرفهما فيه ، وعدم كونهما محجورين في التصرف فيه . وثانيهما : وقوع المعاملة على طبق المقررات العقلائية والشرعية لو كان في البين دخل شرعي . وأحد الأمرين أجنبي عن الآخر ، كما هو ظاهر ، والدليل المتكفل لاثبات أحدهما لا يكون ناظرا إلى الآخر نفيا ولا إثباتا ، والنبوي ناظر إلى إثبات الأمر الأول ، وأن الناس مسلطون على أموالهم ، يجوز لهم التصرف فيه بالأكل والشرب والنقل وغير ذلك ، وإطلاق الرواية أيضا لا يزيد على إطلاق جواز التصرف ، الشامل لاطلاق جواز النقل . وأما الأمر الآخر ، وهو أن النقل بم يتحقق ؟ وأن المقرر عند العقلاء والشارع فيه ما هو ؟ فأجنبي عن مدلول الرواية بالكلية ، فلا يمكن التمسك بإطلاقها بلحاظ ذلك . وبعبارة أخرى : أن النبوي وارد مورد بيان نفوذ المسبب ، وهو النقل ، ولا يكون ناظرا إلى حكم سبب النقل ، فلا يمكن التمسك بإطلاقه لذلك . وبهذا البيان ظهر : أنه لا يعقل التمسك بالاطلاق في المقام ، فإن الحكم في المطلق متعلق بنفس الطبيعة المدلول عليها باللفظ ، وتمام الموضوع للحكم هو ذلك ، فلا يمكن أن يكون أمر آخر ما وراء ذلك دخيلا في الحكم ، وإلا لما كانت تمام الموضوع ، والحكم في المقام متعلق بالمال ، فلا يمكن تعلقه بالعقد على المال ، لأنه