في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر وأما مسألة ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر قبل الرد ، فما يمكن أن يقال فيه وجوه : الأول : عدم الضمان ، فإنه بعد أداء الغرامة يسقط الضمان ، وحصوله ثانيا يحتاج إلى دليل ( 1 ) . الثاني : أن يكون الضمان ضمانا سابقا ، فإن اليد اقتضت ضمان العين مطلقا ، سقط الضمان بأداء الغرامة ما دام التعذر ، فإذا ارتفع التعذر تؤثر اليد السابقة في الضمان حينئذ ( 2 ) . الثالث : أن يكون الضمان ضمانا جديدا ، فإنه بعد أداء الغرامة يسقط الضمان ، ولا يعقل عود الضمان بعد سقوطه ، وإلا لزم كون الغرامة لا غرامة ، فمع القول بالضمان بعد التمكن يكون الضمان ضمانا جديدا ، سواء كان أثره اليد السابقة أو غيرها ( 3 ) . فنقول : إنه لو قلنا بأنه في باب التعذر والتلف العرفي تخرج العين بأداء الغرامة عن ملك مالكها ، وتدخل الغرامة في ملكه ، فلا بد من الحكم بعدم الضمان بعد التمكن ، أو القول بالضمان الجديد ، فإن المفروض أداء غرامة العين وبدلها وخروج الغارم عن ضمانها ، ولا يعقل عود الضمان بعد سقوطه كما مر . وأيضا لو قلنا بأن العين باقية في ملكه ، لكن الغرامة تدخل في ملكه ، فالأمر كذلك لأداء بدل العين . ولو قلنا بعدم خروج العين عن ملك المالك وعدم دخول الغرامة في ملكه ،