مسلكنا في هذا الدليل - ظهر مما تقدم ( 1 ) ، فإن ادعاء عدم الضرر في محيط الشرع لا يمكن إلا بسد جميع أبواب الضرر شرعا ، فلا بد من الالتزام بضمان بدل الحيلولة ، وإلا يلزم الضرر على المالك ، ولا يصح هذا الادعاء . < فهرس الموضوعات > تتمة الكلام في بدل الحيلولة < / فهرس الموضوعات > تتمة الكلام في بدل الحيلولة < فهرس الموضوعات > تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما < / فهرس الموضوعات > تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما ظهر مما تقدم : أن عمدة الدليل على ضمان بدل الحيلولة ، حديث اليد وسائر أدلة الغرامات والضمانات ، لا بالتقريب المذكور في كلام صاحب الكفاية : من اختصاص هذه الأدلة بضمان بدل الحيلولة ، لوجهين : ظهورها في فعلية الضمان حتى قبل تلف العين ، ولا معنى لذلك إلا كون الضمان ببدل الحيلولة ، وظهورها في ارتفاع الضمان بأداء العين ، ولا معنى لأداء العين بعد التلف ، فتختص هذه الأدلة بإثبات الضمان قبل التلف ، والضمان حينئذ إنما هو ببدل الحيلولة لا غير ( 2 ) ، فإن ما ذكرنا من معنى الضمان ، وأنه أمر تعليقي ، ولا ينافي ذلك ثبوته بالفعل ، يدفع الوجهين ، كما لا يخفى . ولا بما قد يقال في تقريب ذلك : من أن إطلاق هذه الأدلة يشمل ما بعد التلف وما قبله ، فيثبت ضمان بدل الحيلولة أيضا ( 3 ) ، فإن الضمان إنما هو ثابت قبل التلف جزما ، وإنما هو أمر تعليقي لا بد من ملاحظة المعلق عليه فيه ، فإذا كان المعلق عليه التلف ، فلا يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة بهذا الاطلاق .