responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 335


ثم قال : وقد يجاب : بأن الأصل في المقام البراءة ، حيث إن الشك في التكليف بالزائد . نعم ، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد ( 1 ) .
ولا يخفى أن مقتضى الأصل يختلف على مبنى ثبوت العين أو المثل في العهدة عنه على مبنى ثبوت القيمة في العهدة في ضمان القيميات ، فإن الشك على الأول يرجع إلى الشك في سقوط الذمة بأداء الأدنى ، والشك على الثاني راجع إلى الشك في ثبوت الأعلى في الذمة ، والأول مجرى الاشتغال ، والثاني مجرى البراءة .
وحيث إن مبنى الشيخ هو الثاني - كما عرفت - فلا وجه لما ذكره من الاستصحاب ، فإن ما هو متيقن الثبوت في العهدة هو الأدنى ، والأعلى مشكوك من الأول ، والجامع - وهو عنوان القيمة أو غيرها - ليس بحكم شرعي ، ولا موضوع ذي حكم .
نعم ، لو قلنا بأن المضمون في القيميات هو عنوان القيمة - لا واقعها - رجع الشك إلى الشك في سقوط الذمة بأداء الأدنى ، وأمكن القول باستصحاب اشتغال الذمة بهذا العنوان ، إلا أن الشأن في إثبات ذلك ، وهو ( قدس سره ) أيضا غير ملتزم به ، فعلى الصحيح - وهو تعلق القيمة بالعهدة في القيميات - يرجع إلى البراءة عن الأعلى .
ثم إنه يمكن أن يقال بالرجوع إلى البراءة ، على مبنى ثبوت العين أو المثل في العهدة أيضا بتقريب : أن الثابت في الذمة لا يسقط بأداء البدل ، وهو القيمة ، ووجوب أداء القيمة تكليف جديد من باب تعذر أداء العهدة ، فالثابت أولا لا يسقط ، والثابت ثانيا أمره مردد بين الأقل والأكثر يرجع فيه إلى البراءة .
ولكن يرد عليه : أن بقاء العهدة بعد أداء القيمة لغو محض ، لأن المفروض عدم التمكن من أدائها ، بل الظاهر من الأدلة أن دفع القيمة مسقط للذمة ، ووجوب دفعها إنما يكون من هذه الجهة ، فيرجع الشك إلى مرحلة السقوط ، والمرجع هو الاشتغال .


1 - السرائر 2 : 481 / سطر 6 ، المكاسب : 111 / سطر 22 .

335

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست