الأمر السابع الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد قوله ( قدس سره ) : السابع : لو كان التالف - المبيع فاسدا - قيميا ، فقد حكي الاتفاق على كونه مضمونا بالقيمة ، ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات ( 1 ) . ونحن نذكر : أولا ما هو مقتضى القاعدة العقلائية في هذا المقام ، وثانيا الأخبار ومقتضاها . أما الأول : فقد مر سابقا : أن المعتبر عند العقلاء في الغرامات وجبر الخسارات ، أداء ما هو قائم مقام العين في جميع الخصوصيات ، التي بها تتفاوت الرغبات عندهم . نعم ، الخصوصية العينية ملغاة عندهم في هذا المقام ، لتلفها وعدم دخلها في ما هو مناط رغبتهم ، فإن أداء مثل الحنطة ، جابر لخسارة التلف بجميع ما هو مورد لرغبة العقلاء بلا نقص ، كما هو ظاهر ، فمع وجود مماثل للشئ التالف - ولو نادرا - لا بد من تحصيله وأدائه ، فإن ما هو قائم مقام العين في تلك الخصوصيات هو المثل ، لا القيمة .