المحقق ( رحمه الله ) ( 1 ) : من أنه قد بين في الأصول عدم سراية الحكم من متعلقه إلى آخر ، أو أن الامساك والرد من الضدين اللذين لهما ثالث ، وهو التخلية ، ولا سائر ما ذكر المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في تحقيق ذلك على إشكالات فيها . بل من جهة أن العقلاء يفهمون من حرمة الامساك وجوب الرد ، وهذا حكم عقلائي لا عقلي ، ولذا طبق ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه العبارة على وجوب رد الأمانات . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين مورد جهل الدافع بالفساد وعلمه ، فإن وجوب الرد من جهة حرمة الامساك بلا إذن من المالك ، ولا فرق بين الموردين من هذه الجهة . نعم ذكر السيد ( رحمه الله ) : أنه في مورد العلم بالفساد يكون الرضا بالتسليط موجودا ( 2 ) ، ولكن قد مر عدم إمكان المساعدة على ذلك ، فإن مبادئ المعاملة غير مبادئ التسليط ، ولا يعقل أن تكون مبادئ المعاملة مبادئ غيرها ، والمفروض عدم حصول غير هذه المعاملة ولو من العالم بالفساد ، فإنه أيضا يعامل معاملة عقلائية ، ومن حصول الرضا بالتسليط مطلقا يخرج المقام عن مفروض النزاع ، بل لا يعقل الإذن في التصرف في المقام ، فإن المفروض أنهما ينشئان المعاملة ، فكل منهما يملك الآخر على المال ، فالإذن في التصرف بعد التمليك ليس إلا الإذن في تصرف المالك في ملكه ، ولا يحصل الجد بالنسبة إلى هذا الإذن ، وفرض الإذن فيه قبل التمليك خروج عن المتنازع فيه . ثم إنه ليس موضوع ضمان القابض ما توهمه المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) ، بل الموضوع عدم تحقق الإذن من المالك في الامساك ، فلا فرق بين العقود التي فيها ضمان وغيرها . نعم ، لو بنينا على أن العقود المعبر عنها بالعقود الإذنية - كالوكالة