أنه المالك ، لا أن التمليك وقع بالعنوان ، وادعى أن الغاصب معنون به ، فعلى ذلك التمليك والتسليط واقعان لشخص واحد ، وهو الغاصب ، ولم يحصل في البين إلا الرضا المعاملي ، لا الرضا بالتسليط مطلقا . وأما الثاني : فلا بد من التفصيل فيه ، فإنه قد يكون الجاهل بحيث لا يعتني بصحة المعاملة وفسادها ، أي لو علم بالفساد أيضا لكان مقدما على هذه المعاملة ، فلا يصدق عليه أنه مغرور ، بخلاف ما لو كان معتنيا بذلك ، بحيث لو لم تصح المعاملة لا يقبض ماله ، ولا يقبض مال الآخر ، فيصدق عليه أنه مغرور مع علم الآخر بالفساد .