responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > مقدمة في خصوص ألفاظ البيع < / فهرس الموضوعات > مقدمة في خصوص ألفاظ البيع < فهرس الموضوعات > حكم بيع الأخرس < / فهرس الموضوعات > حكم بيع الأخرس ذكر الشيخ ( رحمه الله ) أولا حكم بيع الأخرس ، وأنه مع عدم قدرته على التوكيل ، لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ ، وقيام الإشارة مقامه ، وهكذا مع قدرته عليه ، لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ( 1 ) . . . إلى آخر ما ذكره في المقام ، فراجع كلامه ( قدس سره ) ( 2 ) .
أقول : لو قلنا بأن اللازم في المعاملات العقلائية اتباع العقلاء في خصوص المسببات منها ، لا الأسباب ، ويرجع في تشخيص حقيقة البيع مثلا - وهو المبادلة بين المالين ، أو غير ذلك - إليهم .
وأما أسباب حصوله فموكولة إلى نظر المتعاملين ، ويحصل ذلك بأي سبب شاءا ، من اللفظ ، أو الفعل ، أو الإشارة ، أو الكتابة ، أو غير ذلك ولو بسبب مجعول بينهما فقط . فالإشارة أحد الأسباب في عرض سائر الأسباب ، ولا معنى لقيام إشارة الأخرس مقام اللفظ حينئذ ، لكن المبنى لا يتم ، فإن العقد ما لم يكن له تحقق


1 - وسائل الشيعة 15 : 300 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الباب 19 . 2 - المكاسب 1 : 93 / سطر 24 .

195

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست