responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 128


في اعتبار العقلاء ، وإلا فتصبح هذه المعاملة أيضا بيعا ، بل وسيجئ عن قريب : أن الإباحة المعوضة أيضا بيع ، خلافا لما عليه الشيخ ( رحمه الله ) ، فتشترط بجميع شرائط البيع ، وتدخل فيه جميع الأحكام المختصة به .
نعم لو كان دليل الاشتراط وذلك الحكم لبيا ، أو لفظيا في غير مقام البيان من جهة إطلاق المشروط وعدمه أو توسعة الموضوع وعدمها ، لم يشمل المقام ، فإن القدر المتيقن منه غير ذلك .
وأما لو وقعت بقصد التمليك فقد ذكرنا : أن هذه المعاملة بيع لازم ، ويشترط فيها ما اشترط في البيع بالصيغة ، لو وجد إطلاق في مقام البيان دال على اشتراط مطلق البيع بذلك ، وإلا فيحكم باختصاصه بالبيع بالصيغة ، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام .
ثم لو قلنا : بأن المعاطاة عقد جائز فهل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟
قد يقال : إن جعل الخيار فيها لغو ، فإنها جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها ، ولا يقاس ذلك باجتماع الخيارات في مورد واحد ، فإن كلا منها قابل للاسقاط والفسخ بالآخر الباقي ، بخلاف المقام ، فإن الجواز حكمي على الفرض غير قابل للاسقاط ، فيصبح الخيار لغوا وبلا أثر ( 1 ) .
الفرق بين الأحكام القانونية والشخصية وهذا وأشباهه - مما صدر عن عدة من الأعاظم - خلط بين الأحكام القانونية والشخصية ، وقياس الأولى بالثانية ، وكم فرق بين المقامين ! فإن في الأحكام الشخصية البعث لا يمكن إلا مع إمكان انبعاث المكلف بشخص التكليف ، بخلاف الأحكام القانونية ، فإن إمكان البعث غير موقوف على ذلك ، بل غايته أنه


1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 82 / سطر 39 و 83 / سطر 16 ، أنظر منية الطالب 1 : 68 / سطر 10 .

128

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست