في اعتبار العقلاء ، وإلا فتصبح هذه المعاملة أيضا بيعا ، بل وسيجئ عن قريب : أن الإباحة المعوضة أيضا بيع ، خلافا لما عليه الشيخ ( رحمه الله ) ، فتشترط بجميع شرائط البيع ، وتدخل فيه جميع الأحكام المختصة به . نعم لو كان دليل الاشتراط وذلك الحكم لبيا ، أو لفظيا في غير مقام البيان من جهة إطلاق المشروط وعدمه أو توسعة الموضوع وعدمها ، لم يشمل المقام ، فإن القدر المتيقن منه غير ذلك . وأما لو وقعت بقصد التمليك فقد ذكرنا : أن هذه المعاملة بيع لازم ، ويشترط فيها ما اشترط في البيع بالصيغة ، لو وجد إطلاق في مقام البيان دال على اشتراط مطلق البيع بذلك ، وإلا فيحكم باختصاصه بالبيع بالصيغة ، وهكذا بالنسبة إلى الأحكام . ثم لو قلنا : بأن المعاطاة عقد جائز فهل يدخل فيه الخيار ، أم لا ؟ قد يقال : إن جعل الخيار فيها لغو ، فإنها جائزة بالطبع وقابلة للفسخ بنفسها ، ولا يقاس ذلك باجتماع الخيارات في مورد واحد ، فإن كلا منها قابل للاسقاط والفسخ بالآخر الباقي ، بخلاف المقام ، فإن الجواز حكمي على الفرض غير قابل للاسقاط ، فيصبح الخيار لغوا وبلا أثر ( 1 ) . الفرق بين الأحكام القانونية والشخصية وهذا وأشباهه - مما صدر عن عدة من الأعاظم - خلط بين الأحكام القانونية والشخصية ، وقياس الأولى بالثانية ، وكم فرق بين المقامين ! فإن في الأحكام الشخصية البعث لا يمكن إلا مع إمكان انبعاث المكلف بشخص التكليف ، بخلاف الأحكام القانونية ، فإن إمكان البعث غير موقوف على ذلك ، بل غايته أنه