ولو قلنا بحصول الإباحة في كل من الاحتمالات الثلاث ، يحتمل أن تكون الإباحة الحاصلة مالكية أو شرعية . 4 - إنها وإن كانت بيعا عند الشارع أيضا ، إلا أنها فاسدة بنظره . 5 - إنها وإن كانت بيعا صحيحا عند الشارع أيضا ، إلا أنها جائزة قابلة للفسخ . أما الأولان فظاهرا الفساد ، لأن المتعاطيين قاصدان للبيع خارجا ، وبناء العقلاء على ذلك في معاملاتهم . والثالث أيضا ظاهر المنع ، لعدم اصطلاح خاص من الشارع في ألفاظ المعاملات . وأما الاحتمال الرابع فاحتمال معقول ، إلا أن الإباحة المالكية لا معنى لها ، فإن المتعاملين غير قاصدين إلا للبيع ، والإباحة حكم شرعي في الرتبة المتأخرة عن إنشائهما ، بل ولا يعقل إنشاؤهما ذلك ، فإنه مع فرض عدم حصول الملك ، كيف ينشئ إباحة التصرف على أنحاء التصرف في ملكه ، ومع حصوله فلا معنى لانشاء إباحة التصرف في ملك المتصرف . فالاحتمال الصحيح في كلماتهم : إما الاحتمال الرابع مع كون الإباحة شرعية ، أو الخامس . في مفاد كلمات الأعلام في المقام هذه هي المحتملات ، وأما كلمات العلماء في المسألة فالأصل فيها كلام المفيد والشيخ الطوسي ( قدس سرهما ) ، ويستفاد منهما عدم تحقق الاجماع ، لا على فساد المعاطاة ، ولا على جوازها . قال المفيد ( رحمه الله ) في المقنعة : ينعقد البيع على تراض بين اثنين ، فيما يملكان التبايع له ، إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان ( 1 ) . انتهى .