بعد الافتراق ، وأما جواز العقد - الذي هو حكم شرعي - فلا يدل على نفيه ( 1 ) . الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته ثالثها : التمسك بذيل الرواية ، بتقريب : أن إطلاق الوجوب يقتضي اللزوم ( 2 ) . ولكن هذا التقريب أيضا لا يتم ، فإنه لو لم يكن صدر الرواية مطلقا بحيث يشمل البيع الجائز ، فتختص الرواية بالبيع اللازم ، فتكون الشبهة مصداقية ، ولو كان مطلقا لشمل ذلك ، فمع إطلاق الوجوب يقع التنافي بين الصدر والذيل ، فإن المفروض أن الصدر شامل للبيع الجائز ، والذيل دال على عدم الجواز فلا بد من أحد التقييدين ، إما في الصدر بخروج البيع الجائز ، فتكون الشبهة مصداقية ، وإما في الذيل بأن الوجوب حيثي ، أي من حيث الخيار ، فلا ينافي جواز المعاطاة . فعلى أي تقدير لا يمكن التمسك بهذه الصحيحة لاثبات المطلب ( 3 ) .
1 - التفاوت بين الخيار الحقي والجواز الحكمي غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفا ، فإن الخيار عرفا بمعنى التخيير في الفسخ ، فالمستفاد من الرواية عرفا أن البيع يمكن فسخه قبل التفرق ، وبعده يثبت ، ولا يمكن فسخه ، تأمل . وبهذا يجاب عن توهم : أن الحكم المستفاد من المفهوم حيثي ، أي المنتفي بعد الافتراق هو ما كان ثابتا قبله ، وهو خيار المجلس ، فلا ينافي ثبوت غيره ، فإن تعنون الخيار بالمجلس وغيره غير مرتبط بما يستفاد من الرواية عرفا ، وهو ما ذكرناه ، فتأمل . المقرر حفظه الله . 2 - منية الطالب 2 : 9 / سطر 10 . 3 - هذا لو علمنا من الخارج أن البيع قسمان : جائز ولازم ، وأما لو لم نعلم بوجود البيع الجائز فلا معنى لاطلاق الرواية من هذه الجهة ، بل الصدر يدل على أن كل بيع فيه الخيار ، والذيل يدل على أن الموضوع المذكور يجب بالافتراق ، فكل بيع يجب بالافتراق . وبعبارة أخرى : إنه بتحاكم الصدر والذيل يعلم أن كل بيع لازم ، فليس في البين بيع جائز حتى يقع ما ذكر من التنافي . المقرر حفظه الله .