التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية . إشكال وجواب وقد يقال : إن الحل - كالحرمة - حكم شرعي ، وله قسمان تكليفي ووضعي ، وبما أن الاستعمال في كلا القسمين : إما غير جائز ، أو خلاف المحاورة العرفية ، فلا بد من أن يراد منه أحدهما ، فإما أن يحكم بإجمال الرواية من هذه الجهة ، أو يقال : إن تعلق الحل بالمال غير ممكن ، فلا بد من تقدير ، وبما أن التقدير في تعلق الحل بالذات لا يناسب إلا التصرفات ، فيكون الحل حلية تكليفية ، ونتيجة ذلك عدم جواز التصرف في مال الغير ، كأكلة وشربه ولبسه وغير ذلك من التصرفات إلا بإذنه . وأما البيع والفسخ ونحوهما فلا تعد تصرفا في المال حتى تكون الرواية ناظرة إليها . وبعبارة أخرى : أن التصرف المناسب تقديره - من جهة تعلق الحكم بذات المال نفسه - غير مناسب إلا للحكم التكليفي ، وما هو المناسب للحكم الوضعي ليس من قبيل التصرف في المال ، فالمتعين كون الحكم تكليفيا لا غير ، فلا يمكن التمسك بالرواية في ما نحن بصدده ، فإن الكلام في المقام في الحكم الوضعي ( 1 ) ، كما لا يخفى . ولا بد لنا في الجواب عن ذلك من ملاحظة أنه : أولا : هل استعمال الحل في القسمين المذكورين من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أو لا ؟ وثانيا : ما هو الظاهر من تعلق الحكم بغير ما هو له ، كالذات في المقام ؟ أما الأول : فقد مر سابقا : أن التكليف والوضع ليسا دخيلين في الموضوع له لفظ الأحكام ، ولا في المستعمل فيه تلك الألفاظ ، بل الموضوع له والمستعمل فيه