responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 73


التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية .
إشكال وجواب وقد يقال : إن الحل - كالحرمة - حكم شرعي ، وله قسمان تكليفي ووضعي ، وبما أن الاستعمال في كلا القسمين : إما غير جائز ، أو خلاف المحاورة العرفية ، فلا بد من أن يراد منه أحدهما ، فإما أن يحكم بإجمال الرواية من هذه الجهة ، أو يقال : إن تعلق الحل بالمال غير ممكن ، فلا بد من تقدير ، وبما أن التقدير في تعلق الحل بالذات لا يناسب إلا التصرفات ، فيكون الحل حلية تكليفية ، ونتيجة ذلك عدم جواز التصرف في مال الغير ، كأكلة وشربه ولبسه وغير ذلك من التصرفات إلا بإذنه .
وأما البيع والفسخ ونحوهما فلا تعد تصرفا في المال حتى تكون الرواية ناظرة إليها .
وبعبارة أخرى : أن التصرف المناسب تقديره - من جهة تعلق الحكم بذات المال نفسه - غير مناسب إلا للحكم التكليفي ، وما هو المناسب للحكم الوضعي ليس من قبيل التصرف في المال ، فالمتعين كون الحكم تكليفيا لا غير ، فلا يمكن التمسك بالرواية في ما نحن بصدده ، فإن الكلام في المقام في الحكم الوضعي ( 1 ) ، كما لا يخفى .
ولا بد لنا في الجواب عن ذلك من ملاحظة أنه :
أولا : هل استعمال الحل في القسمين المذكورين من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أو لا ؟
وثانيا : ما هو الظاهر من تعلق الحكم بغير ما هو له ، كالذات في المقام ؟
أما الأول : فقد مر سابقا : أن التكليف والوضع ليسا دخيلين في الموضوع له لفظ الأحكام ، ولا في المستعمل فيه تلك الألفاظ ، بل الموضوع له والمستعمل فيه


1 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 80 / سطر 38 .

73

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست