فإن موضوع الاستصحاب هو اليقين والشك ، وليس في الأشخاص ذلك ، فلا يجري الاستصحاب في شخص منها ، فأين الدوران ؟ ! نعم من التزم بعدم جريان استصحاب الكلي في مورد الدوران بين الملكية المستقرة والمتزلزلة ( 1 ) ، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في المقام ، لا لأنه من الشبهة المصداقية ، بل لما بنى عليه في وجه عدم الجريان في ذلك المقام . وأما أن المخصص إذا كان لبيا فلا مانع من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية له ، فأيضا غير صحيح ، لعدم الفرق في الشبهة المصداقية بين المخصص اللفظي واللبي . وما قيل : من أنه في اللبيات يقتصر على القدر المتيقن ( 2 ) غير مرتبط بالمقام ، فإنه مختص بما لو دار الأمر بين كثرة التخصيص وقلته ، إلا أن المقام ليس من هذا القبيل ، فإن المفروض أن الشبهة مصداقية . فالصحيح جريان استصحاب الكلي في المقام ، كما التزم به الشيخ ( رحمه الله ) ، ولا يخفى أن هذا الاستصحاب هو القسم الثاني من الكلي وإن كثرت أطرافه ، فإن الأمر بالآخرة دائر بين القصير والطويل ، وهذا ظاهر . الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة 2 - النبوي المعروف : الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) . تقريب الاستدلال كما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) أي بحيث لا يلزم منه الشبهة