وهنا إشكال عقلائي على جميع مباني الكشف : وهو لزوم خروج النماءات المتخللة بين زمان العقد وملكية البائع عن ملك المالك بلا سبب حصل منه ، وهذا لا يساعد عليه العقلاء ، كما لا يخفى . ثم إنه بناء على ورود الاشكال على الكشف ، فلو قلنا : بأن الكشف في العقد الفضولي على القواعد ، والنقل مخالف له ، فلا بد من الحكم بالبطلان هنا ، فإن الكشف مشكل ، والنقل على خلاف القواعد . ولو قلنا : بأن النقل على القواعد ، والتزمنا بالكشف من جهة التعبد ، فلا بد من الالتزام بالنقل هنا ، لعدم امكان القول بالكشف ، ولا دلالة لأدلة التعبد على الملازمة بين صحة الفضولي والكشف دائما ، بل هي ناظرة إلى موارد مخصوصة ، والمجيز فيها المالك ، فلا دلالة فيها على حكم المقام . كلام الشيخ في المقام ولكن الشيخ ( رحمه الله ) ، مع فرض تسليم الكشف الحقيقي ، وأن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع ، أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع ، قال : إنه لا محيص عن القول : بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك المجيز في أول أزمنة قابليته ، وهو زمان البيع الثاني . وقال : إنه لا يلزم من التزام هذا المعنى - على الكشف - محال عقلي ولا شرعي ، حتى ترفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة ، فإن كان لا بد من الكلام فينبغي أن يكون في المقتضي للصحة ، أو في القول : بأن الواجب في الكشف - عقلا أو شرعا - خروج المال عن ملك المجيز وقت العقد ، وقد عرفت أنه لا كلام في مقتضي الصحة ، ولا مانع - عقلا ولا شرعا - من كون الإجازة كاشفة من زمان قابلية تأثيرها ( 1 ) .