وبهذا يجاب عن إيراد عدم الرضا والقدرة على التسليم ، فإن احتمال اعتبارهما في المالك حين العقد ، مدفوع بالاطلاقات ، ولا سيما في الأخير ، لعدم دليل لفظي في اعتباره في صحة العقد مطلقا ، والدليل عليه ليس إلا الاجماع وبناء العقلاء ، ولا إجماع على البطلان في المقام ، وصحته غير منافية لبناء العقلاء ، كما لا يخفى ( 1 ) . الاشكال الثالث لصاحب المقابيس أن الإجازة حيث صحت كاشفة على الأصح مطلقا ، لعموم الدليل الدال عليه ، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه ( 2 ) . وهذا الايراد وارد على الكشف الحقيقي بجميع مبانيه ، وعلى الكشف الحكمي بمعناه الانقلابي . وأما الكشف التعبدي فسالم عن ذلك ، فإن معنى التعبد ترتيب الآثار وإن لم يحصل الملك . وأما على الكشف الحكمي بمعناه العنواني ، فالحكم بالملكية السابقة وإن كان من الآن لا حال العقد ، إلا أن البائع بين زمان العقد الأول والثاني أجنبي عن المال ، وإجازته العقد الأول بالنسبة إلى ما بين الحدين إجازة الأجنبي ، فكيف يمكن الالتزام بتأثير العقد الصادر من الأجنبي ، الذي لحقته إجازة الأجنبي ؟ ! وهذا بخلاف التعبد لو كان له دليل ، كما لا يخفى ، وسيأتي التعرض لهذا الكلام فيما سيأتي أيضا إن شاء الله .
1 - بل يمكن أن يقال : إن الرضا والقدرة على التسليم معتبران فيمن يقع له العقد ، واعتبارهما إنما هو حين ترتب الأثر عليه ، ومع عدم اعتبار الملكية حال العقد كما ذكرنا ، واندفاع الاشكال من هذه الجهة ، فلا مجال للاشكال من جهة الرضا والقدرة ، فإنهما حاصلان بعد حصول الملكية . المقرر حفظه الله . 2 - مقابس الأنوار : 134 / سطر 30 .