إلا أن الرواية منصرفة عن ذلك ، وما يحصل في النظر بدوا من الرواية حصول الربح من التجارة ، وهذا موجب لانصراف الرواية إليه ، فهذا التقريب أيضا لا يتم ( 1 ) . الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه ومما استدل على القول بالكشف رواية عروة البارقي المتقدمة ( 2 ) ، فإن تقرير النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فعله دال على جوازه ، ولا يمكن إلا على الكشف ، فإنه على النقل تصرف تصرفا محرما ، وهذا مناف للتقرير . وجوابه ظاهر ، فإنه لو تم الاشكال ورد على الكشف أيضا ، فإن التصرف المذكور مصداق للتجري القبيح ، وهذا مناف للتقرير . إلا أن يقال : بأن عروة كان يعلم بأن الإجازة كاشفة ، ويعلم بحصول الإجازة فيما بعد ، فيخرج التصرف حينئذ عن عنوان التجري ، وهذا كما ترى . والجواب الحلي : أنه لو كان عروة عالما برضا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تقديرا أو متأخرا ، وكان معتقدا - ولو فاسدا - بجواز هذا التصرف مع رضاه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كذلك ، فهذا يكفي في جواز التقرير وإن التزمنا بالنقل . فهذه الرواية أيضا لا تدل على الكشف . ومما استدل به على الكشف أخبار تحليل الخمس للشيعة ( 3 ) ، وقد ذكر الميرزا الرشتي ( قدس سره ) أنها صريحة في الكشف ( 4 ) ، فإن التحليل متأخر عن وقوع بعض
1 - أقول : الظاهر من كلمة الربح - الذي يعبر عنه بالفارسية ب سود - منافع التجارة ، لا مطلق المنفعة ، وعليه فدلالة الرواية - عرفا ولغة - منحصرة في ذلك ، ولا تصل النوبة إلى دعوى الانصراف . المقرر دامت بركاته . 2 - تقدم في الصفحة 429 . 3 - وسائل الشيعة 6 : 379 - 386 ، كتاب الخمس ، أبواب إباحة حصة الإمام في الخمس للشيعة ، الباب 4 . 4 - الإجارة ، الرشتي : 186 / سطر 1 .