على المضطر ، والحكم مرتفع عنه وإن استلزم خلاف الامتنان بالنسبة إلى الآخر ، ولذا يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار إليه . ولعل الوجه في ما ذكره إقدام المشتري على هذا الضرر . وقد أجبنا عن هذا سابقا ( 1 ) : بأن المتعاملين العالمين بفساد المعاملة المعتنين بالشرع لم يحصل منهم الجد بالمعاملة ، فهذا الفرض خارج عن مسألة المقبوض بالعقد الفاسد ، ومورد هذه المسألة الجاهل ولو كان معتنيا بالشرع والعالم الغير المعتني بالشرع ، بحيث يحصل منهم الجد بالمعاملة العقلائية ، وعليه فلم يقدم المتعاملان إلا على المعاملة الخاصة ، وأما الاقدام على شئ آخر - كالضرر في المقام - فلا . وقد يقال في الجواب عن الاقدام : بأن الاستدلال بالاقدام مستلزم للدور ، فإن الاقدام على الضرر إنما يفيد لو جعل ذلك قبل الاقدام ، فلو كان منشأ الضرر الاقدام لزم الدور ( 2 ) . وفيه : أن الحكم بلزوم الشراء وهو الضرر في المقام ليس من جهة الاقدام ، بل الدليل عليه نفس إطلاقات أدلة الضمان ، ولا يدعي أحد أن الاقدام يوجب لزوم الشراء ، بل المدعى أن الاقدام يوجب عدم شمول دليل نفي الضرر للمورد ، فلا بد من التمسك بالاطلاقات والحكم بلزوم الشراء . كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) في المقام : أن إعواز المثل يوجب كون الشئ قيميا ، كما أن التعذر البدوي أوجب ذلك ، فلا يجب شراء المثل ولو ببذل مال كثير ، بل يسقط .
1 - تقدم في الصفحة 252 - 253 و 258 . 2 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 98 / سطر 31 .