أحدهما - فرقا بين ما نحن فيه وبين المعاطاة المقصود بها الملكية الحاصل منها الإباحة . وحاصل الفرق : أنه في البيع الفاسد التسليم مبني على العقد والرضا به ، ومترتب عليه كترتب المعلول على علته ، وحيث إن الرضا بالعقد ليس إلا الرضا المعاملي ، فالتسيلم أيضا يكون مبتنيا على ذلك ، ولم يحصل الرضا بالتسليم مطلقا ، بل الحاصل هو التسليم المبني على الرضا بالتمليك ، بخلاف المعاطاة ، فإن الأمر فيها بالعكس ، فإن المقصود وإن كان هو التمليك ، إلا أنه مترتب على التسليم والرضا به ، وبالتسليم المبني على الرضا به يحصل الملك ، وحينئذ لا معنى لتقييد الرضا بالملك ، فإنه من قبيل تقييد العلة بمعلولها ، وهو غير ممكن ( 1 ) . وفيه : أن أصل هذه المسألة العقلية - وهو عدم إمكان تقييد العلة بمعلولها - وإن كان صحيحا ، إلا أنه كما لا يمكن التقييد لا يمكن الاطلاق أيضا ، والمؤثر إنما هو عنوان غير قابل للانطباق إلا على ما يصدر منه المعلول وتمام الكلام في محله . وأما ما ذكره في المعاطاة فلا يصح ، فإن المسألة العقلائية لا تقاس بالعقلية ، بل لا بد من ملاحظة العقلاء فيها ، ومن المعلوم في المعاملات العقلائية المعاطاتية ، أن التسليم المترتب عليه الملك ليس هو التسليم المرضي به مطلقا ، فإن المتعاقدين ينشئان به الملكية ، فلم يحصل منهما إلا الرضا بالملك ، وأين هذا من الرضا بالتسليم المطلق ؟ ! في الفرق بين الغصب والمقام وذكر أيضا فرقا بين بيع الغصب والمقام : وهو أن المعاوضة الحقيقية في