بالفسخ تشتغل الذمة للغير ، كما في العين الموجودة ، فإنه لا يعقل كون الغير مالكا للعين قبل الفسخ ، بل بالفسخ يملك ذلك ، بل المعتبر على القول بلزوم هذا الاعتبار لتحقق التراد ، هو ملكية الشخص لذمة نفسه ، كما في العين التالفة ، أي يعتبر قبل الفسخ كون من انتقل إليه العين بالعقد مالكا لها ، ولو كان معدوما حين هذا الاعتبار لتحقق التراد الملكي ، فلم يبق إلا ما ذكره جوابا عن الاشكال المتقدم ، وهو أن اعتبار سقوط ما في الذمة واعتبار بقائه متنافيان ( 1 ) . لكن هذا أيضا يندفع بالقياس إلى الاعتبار في العين التالفة ، فكما أن اعتبار الملكية للمعدوم لا يمكن إلا إذا حصل وجه للاعتبار ، كالفسخ فيعتبر قبله لتحقق التراد ، كذلك في المقام ، يعتبر قبل الفسخ ملكية الشخص لما في ذمته آنا ما بعد السقوط لتحقق التراد ، كاعتبارها قبل السقوط ، والقول بأن اعتبار السقوط واعتبار البقاء متنافيان ، مجرد تعبير ، فإن المحتاج إليه لتحقق التراد هو اعتبار الملكية قبل التراد ، ولو اعتبر السقوط قبل ذلك ، ولا محذور فيه أبدا . هذا كله على تقدير البناء على أن التراد يتعلق بمثل الساقط ، المعتبر قبل تحقق التراد ، وإلا فعلى المبنى الصحيح - وهو تعلقه بعين ما تعلق به العقد - فلا موضوع لذلك ، ولا موجب للالتزام به أصلا ، كما لا يخفى . وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف ذكر بعض الأعاظم ( رحمه الله ) في المقام - بعد ذكر وجه جواز الرجوع - وجها لعدم الجواز بما لفظه : إن تملك ما في ذمة الغير وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى موجب ، فهو فرع أن يملك ، وملكيته فرع أن يمكن له الرجوع ، وهذا دور . وبعبارة أخرى : لو كان جواز الفسخ مفروغا عنه - كما في باب الخيارات -