وأما بناء على القول بالإباحة فيقع الكلام تارة في صورة وجود العين ، وأخرى بعد تلفها . أما في الأول : فتختلف الحال على اختلاف المباني في الإباحة ، فإنه إما أن يقال بحصول الإباحة المالكية ، أو الشرعية . وعلى الثاني : إما أن يقال : بأن الشارع ألغى سببية المعاطاة لحصول الملك وجعل السببية لها لحصول الإباحة ، أو يقال : بأنه جعل المعاطاة موضوعا للإباحة بلا وجود سببية لها أصلا . تقريب اللزوم على الإباحة المالكية أما على القول بالإباحة المالكية فيمكن تقريب اللزوم بوجوه : الأول أن يقال : إن المالك بإجرائه البيع بالمعاطاة ملك الآخر السلعة ، وأباح له جميع التصرفات ، والاجماع قام على عدم حصول الملكية ، وبقيت الإباحة ، فلا بد من الالتزام باللزوم ، لشمول ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) لهذا العقد بالنسبة إلى الإباحة بلا مانع . الثاني أن يقال : إنه ليس المراد من ( أوفوا بالعقود ) الالتزام بحصول الملكية لكل من انتقل إليه مال الآخر فقط ، بل المراد منه ذلك والتسليم إليه وعدم المزاحمة له في التصرف فيه ، والمفروض أن المعاطاة عقد ، فيشملها الدليل ، غاية الأمر الاجماع قائم على عدم حصول الملك إلا أنه لا بد من الوفاء بالعقد بالنسبة إلى سائر آثار العقد ، وهو لزوم التسليم وعدم المزاحمة في التصرف ، وليست هذه من آثار الملك ، حتى يقال : بأنه بعد قيام الاجماع على عدمه لا دليل على بقاء آثاره ، بل قد فرضنا أنها من آثار العقد كالملك ، فمع قيام الدليل على عدم لزوم