responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 165


العصير على تقدير الغليان استصحاب حليته تنجيزا ، إلا أن الاستصحاب التعليقي المذكور حاكم على الاستصحاب التنجيزي ، وذكر وجهه مستوفى في الأصول ( 1 ) .
وفي المقام : معنى استصحاب الجواز هو استصحاب زوال الملك على تقدير الرجوع ، وهذا استصحاب تعليقي يجري في مورده استصحاب بقاء الملك تنجيزا ، والأول حاكم على الثاني ، ويمكن أن يستصحب الجواز تنجيزا أيضا ، بمعنى :
الرجوع مزيل .
مناقشة كلام المحقق الأصفهاني والجواب عن ذلك : أنه لو كان المراد من أنه لا معنى للتعبد بالجواز إلا التعبد بزوال الملك عند الرجوع ، اتحاد المعنيين ، فهذا أمر مخالف لنظر العقلاء ، فإن اللزوم والجواز حكمان للعقد ، وتأثير الفسخ وعدمه فيه أمر مترتب على الجواز واللزوم بنظرهم ، ولو كان المراد منه أن التعبد بالجواز ملزوم للتعبد بالآخر ، فاستصحاب الجواز لا يثبت به لازمه ( 2 ) .
ولا يجري الاستصحاب التعليقي في اللازم نفسه ، فإن التعليق عقلي لا شرعي ، وعليه فلا حاكمية لاستصحاب الملك ، بل يجري استصحاب الجواز ويعارض به استصحاب الملك .
هذا بناء على القول بالملك في المعاطاة .


1 - فرائد الأصول 2 : 653 ، أنظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 473 - 478 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 139 . 2 - الحكم العقلائي المتعلق بالأعم من الواقع والظاهر ، لا مانع من ترتيبه على الاستصحاب ، ولم يكن الاستصحاب مثبتا نظير حكم العقل بوجوب الامتثال وإن كان الحكم ثابتا بالاستصحاب . والمقام من هذا القبيل ، فإن زوال الملك عند الرجوع حكم عقلائي مترتب على الجواز أعم من الواقع والظاهر ، فيمكن إثباته بالاستصحاب . المقرر حفظه الله .

165

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست