responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 138


في إشكال عدم المالية وجوابه وقد يستشكل فيه : بعدم المالية في التمليك بالمعنى المصدري ، والمال هو الملك بالمعنى الحاصل من المصدر ( 1 ) .
والجواب أولا : أن المال هو العين الخارجية ، لا المصدر ، ولا الحاصل منه ، ولا ندري أن هذا القائل أي شئ أراد من الحاصل من المصدر .
وثانيا : أن مالية الشئ عند العقلاء إنما هي باعتبار الأثر المطلوب منه ، وإلا فنفس العين أيضا ليست بمال بالذات ، بل ماليتها باعتبار الأثر المطلوب منها ، فهي مطلوب بالعرض . وإذا كان الأمر في نفس العين ذلك ، فليكن التمليك المصدري والملكية الحاصلة منه أيضا كذلك إذا كانا مرغوبا فيهما عند العقلاء باعتبار ذلك الأثر .
والحاصل : أن المالية باعتبار الأثر المطلوب بالذات ، وهو خارج عما يعتبر أنه مال ، أي المال ما كان مرغوبا فيه بلحاظ ذلك الأثر ، فكما أن العين كذلك يمكن أن يكون التمليك أيضا كذلك عند العقلاء .
والاشكال المهم : أن متعلق التمليك لا بد من وجوده في المرتبة السابقة عليه ، إذ لا يعقل تعلق التمليك بالمعدوم ، وحينئذ لو وقع التمليك على التمليك الخارجي لزم تعلقه بالمعدوم ، ولو وقع على التمليك الكلي لزم عدم ارتباط الفعل في المعاطاة - وهو الاعطاء - بالتمليك عند العقلاء ، فإن العقلاء لا يرون الاعطاء مبرزا لتمليك التمليك ، فالاشكال الأول عقلي ، والآخر عقلائي . نعم ، باللفظ يمكن أن يقال :
ملكت تمليكي ، وأما بالفعل فالارتباط مفقود بين المبرز والمبرز عند العقلاء .


1 - المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 206 - 207 ، منية الطالب 1 : 71 / سطر 21 .

138

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست