responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 137

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


2 - أن يقصدا به المقابلة بين التمليكين .
في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه وقد يستشكل فيه : بأنه مستلزم لاجتماع اللحاظين في التمليك : الآلي والاستقلالي . ثم ذكر المستشكل أنه يمكن الفرار عن ذلك بالصلح ( 1 ) .
والجواب أولا : الفرار بالصلح غير ممكن ، للزوم بطلانه لو وقع على محل النزاع ، وهو التقابل بين التمليكين ، لاستحالة ذلك ، أي لا يمكن العمل بهذه المصالحة للزوم المحال ، ولو وقع على غير ذلك فمضافا إلى خروجه عنه ، لا يختص الفرار بالصلح ، بل يصح البيع أيضا .
وثانيا : أن باب الفعل مغاير لباب الألفاظ ، فإن الألفاظ وضعت آلة لافهام مداليلها ، فمع استعمالها في ذلك ولحاظها مستقلا يجتمع اللحاظان لا محالة ، بخلاف الفعل ، لامكان لحاظه استقلالا مع كونه آلة لافهام مدلوله بنفسه ، فلم يجتمع اللحاظان ، مثل أن يشير إلى زيد - مثلا - ويقول : إشارتي كذا . فمع إشارته بلفظ هذا قاصدا حقيقة الإشارة ، لا يحصل ذلك إلا بلحاظ المشار إليه استقلالا واللفظ آلة ، فلا يمكن لحاظه استقلالا ، وأما مع إشارته بالفعل فلا تحتاج حقيقة الإشارة بأزيد من نفس الفعل ، فيمكن تعلق اللحاظ به استقلالا . وهكذا في المقام لو قصد التمليك بلفظه لا يمكن لحاظه استقلالا ، لأن النظر الاستقلالي تعلق بالمبادلة بين الملكين ، ونفس التمليك لوحظ آليا ، فلا يمكن لحاظه استقلالا ، بخلاف ما لو وقع التمليك بالفعل والاعطاء ، فإنه بنفسه تمليك ، فيمكن لحاظه استقلالا ، ولذا يمكن أن يخبر عنه في مقام الاعطاء : بأن تمليكي كذا مثلا . هذا مضافا إلى أن محل الكلام إنما هو في ما إذا لوحظ التمليك استقلالا ، لا آلة .


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 39 - 40 / سطر 25 .

137

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست