responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90


مورث للصداع لي ، أو الطهارة شرط للصلاة ، أو الحدث مانع عنها ، أو نحوها ممّا علَّق الحكم فيه على الطبيعة ، فمفاهيم ألفاظ الكلام والطهارة والحدث ونحوها وإن كانت معاني نسبتها إلى الوجود والعدم على السويّة ، لكن المتبادر من تلك القضايا : أنّ هذه الأشياء بلحاظ الوجود كذلك .
الرابع : أن تكون اللام في قوله : « الكلام » في الموضعين للعهد ، فالأوّل إشارة إلى المقاولة والثاني إلى مواجبة البيع .
ويمكن أن يستظهر هنا وجه خامس ، مبنيّا على الوجه الثاني ، وهو : أن يكون المراد بالكلام هو اللفظ مع مدلوله ، بأن يقال : الظاهر من حال السائل أنّه سأل عن بطلان عمله لشبهة نشأت في ذهنه من كون العمل مندرجا تحت عنوان « بيع ما ليس عندك » فأراد الإمام - عليه السلام - : أن يشرح له عمله بحيث يظهر أنّه لا يكون من مصاديق البيع المذكور ، فقال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك » يعني أليس كلامه غير دالّ على الالتزام بشيء من التحليل والتحريم ، أعني : البناء والتعهد البيعي ، يعني كلَّما كان الأمر كذلك فلا بأس بالعمل المذكور ، وقوله : « إنّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » في مقام تعليل هذا الحكم ، ومعناه أن المحلَّلية والمحرّمية وصفان خاصّان بالكلام الدال على التحليل والتحريم ، فبعد تحقق هذا الموضوع يبحث عن تحقّقهما وعدمه لا قبله ، فالبيع هو الكلام الدالّ على التحليل والتحريم ، والنكاح هو الكلام الدالّ على التحليل ، والطلاق هو الكلام الدال على التحريم ، وهكذا سائر العقود ، والمفروض في المقام عدم دلالة الكلام على التحليل والتحريم ، وكونه من باب المقاولة ، فلا يكون بيعا فضلا عن أن يكون بيع ما ليس عنده ، فلا مجال للشبهة المذكورة ، هذا كلَّه مع ملاحظة هذه الفقرة

90

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست