responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


إلى نفي فرديه جميعا .
نعم فرق بينهما في مرحلة البقاء ، فوجود الكلَّي في كلّ آن من آنات من قبل المزيل مسبّب عن وجود أحد فرديه ، وعدمه عن عدمهما جميعا ، ووجوده في كلّ آن من آنات ما بعده مسبّب عن كون الحادث هو الطويل ، وعدمه عن كونه هو القصير ، فالأصلان بالنسبة إلى هذا الأثر ، أعني : نفي الكلَّي حدوثا ، متساوية الإقدام ، فلا جرم إذا علم بوجود الكلَّي في ضمن أحد الفردين لا بعينه - كما هو المفروض في محل البحث - وقع التعارض بين الأصلين ، فيتساقطان ، فيرجع إلى أصالة بقاء الكلَّي . نعم لو فرض عدم التعارض بينهما في مورد ، فالمرجع عند حدوث مزيل أحد الفردين إلى أصالة عدم حدوث الطويل ، لا أصالة بقاء الكلَّي ، كما لو شكّ المحدث بالأصغر في تبدّل حدثه بالأكبر - كأن نام وشكّ في الاحتلام - فتوضّأ ، فإنّ الأصل الجاري في القصير ، أعني : الأصغر ، أصالة الوجود ، لأنّ الحالة السابقة فيه وجوديّة ، وفي الطويل ، أعني : الأكبر ، أصالة العدم ، لأنّ الحالة السابقة فيه عدميّة ، فلا تعارض بينهما ، فيحكم بمقتضى الأصلين ( كذا ) بكونه محدثا بالأصغر قبل الوضوء ، وبمقتضى الأصل الآخر بكونه خاليا عن مطلق الحدث بعده ، ولا يجري استصحاب بقاء مطلق الحدث الثابت قبل الوضوء بعده . هذا كلَّه بالنسبة إلى هذا الأثر الذي هو محلّ الكلام ، أعني : نفي الكلَّي .
نعم بالنسبة إلى الآثار الأخر التي ليست محلَّا للكلام في هذا المقام يتعقّل معنى لما ذكره ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا كان أثر القصير مع أثر الطويل من قبيل الأقلّ والأكثر ، كما لو تردّد النجاسة الحادثة بين ما يكفي في تطهيره الغسلة الواحدة - كالدم - وما لا بدّ في تطهيره من غسلتين - كالبول - فغسل الموضع مرّة ،

52

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست