قيمته عند أهله ، وإنّما الإشكال في ثلاث صور : الأولى : أن يشتبه وتخيّل الخمر خلاًّ ويجري هذا في مثل ما إذا تخيّل الجمل فرسا فإنّ البيع بالنسبة إليه لتخلَّف العنوان باطل ، وفي مثل إذا تخيّل الغراب ديكا . والثانية : أن يشتبه في حكم الخنفساء فتخيّل أنّ له ماليّة بقدر كذا . والثالثة : أن يشتبه أيضا فيه وتخيّل أنّه مال ولكن لم يعلم قدر ماليّته . ففي الأولى : لا إشكال في عدم اعتبار قيمة الخمر والجمل بل يفرضان خلا وفرسا بنحو ما تخيّله ويقوّمان . وفي الثانية أيضا لا إشكال في الأخذ بالقيمة المتخيّلة . وأمّا الثالثة فقد يتوهّم فيها البطلان من رأس لإبهام الثمن بحسب الواقع ، لكنّ الظاهر أنّ البيع لولا الإجماع القائم على مبطليّة الإبهام تامّ الأجزاء والشرائط ، والإبهام وعدم التعيين [ في ] الواقع لا يوجب الحكم بالبطلان ، كما لو تبايعا على ما تراضيا في ما بعد من الثمن فلا مانع من شمول الإطلاقات ، وإنّما المانع الإجماع وقد عرفت أنّه مفقود في المقام . < / لغة النص = عربي >