responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503


بالحال وأنّ بعض المبيع غير المال ، ولم يعلم وجه لهذا التقييد أوّلا ثمّ لاختصاصه بالمشتري ثانيا ، بيان ذلك أنّه إن كان الوجه تصحيح قصد البيع جدّا فأوّلا هذا في البائع أيضا موجود فما وجه التخصيص بالمشتري ؟
وثانيا : أنّ للمسألة صورا : الأولى : أن يكون الضميمة غير المال الشرعي المعدود من جملة الأموال عرفا مثل الخمر والحرّ كما في الأسير المقهور في يد التركمان ، والثانية : أن يكون غير مال عرفا وشرعا مثل الخنفساء وهذا له صور :
الأولى : أن يشتبه موضوع الخنفساء بموضوع من موضوعات الأموال . الثانية : أن لا يشتبه موضوعه لكن يخيّل أنّ له ماليّة وتموّلا عند العرف إمّا بقدر معيّن وإمّا في الجملة .
والثالثة : أن نعلم أنّه خنفساء ونعلم أيضا أنّه لا مال عرفا وشرعا .
فالقسم الذي لا نتصوّر فيه القصد الجدّي هو الأخير فقط وسائر الصور تمشي القصد الجدّي فيها بمكان من الإمكان .
وإن كان الوجه عدم لزوم الغرر ، فأوّلا : لا اختصاص لهذا أيضا بالمشتري ، وثانيا : إن أريد الغرر بمعنى الخطر فهو مأمون ، وإن أريد الإبهام حيث قام الإجماع ظاهرا على أنّ نفس الإبهام ولو مع عدم الخطر المالي والأمن منه مبطل ، كما لو باع بالقيمة العادلة بدون تشخيصها في حال الصيغة بقصد التشخيص فيما بعد فهو مانع للإجماع ، ومن المعلوم عدم ثبوته في المقام وإنّما المتيقّن هو الجهل والإبهام الابتدائي دون ما يحصل بعد التقسيط مضافا إلى أنّه غالبا يكون قيمة كلّ من الضميمتين معلومة .
الأمر الثالث في كيفية التقويم ، وأمّا التقسيط بعد التقويم فكيفيّته كما مرّ ، فنقول : لا إشكال في ما إذا كانت الضميمة مالا عرفا مع عدم الاشتباه فيرجع إلى

503

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست