responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 50


لكونه مردّدا بين القصير والطويل ، وبعبارة أخرى بين المقطوع الزوال والمشكوك الحدوث كما نحن فيه ، وكما لو شكّ بعد الغسل مرّة في أنّ النجاسة الحادثة قبله هل هي الدم أو البول .
وأمّا الإشكال : فهو أنّ بقاء القدر المشترك مسبّب عن حدوث الفرد الطويل ، وارتفاعه عن عدم حدوثه ، فعند الشكّ يرجع إلى أصالة عدم حدوثه لا إلى أصالة بقاء القدر المشترك .
وأمّا جواب المصنّف - قدّس سرّه - : فهو أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار حدوث القصير لا من آثار عدم حدوث الطويل ، وإنّما اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني ، وهذا غير ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين ، فالشكّ مسبّب عن أنّ الحادث هو الطويل أو القصير ، لا عن أنّ الطويل حدث أم لا ، وحيث لا أصل في السبب يعيّن أحد الأمرين ، فيكون الأصل في المسبب سليما عن الحاكم .
وأمّا ردّ المحشّي - دام ظلَّه - : فهو أنّ الأمر في البقاء والارتفاع كذلك ، لكن هذان العنوانان ليسا موضوعين للأحكام ، بل الموضوع وجود الكلَّي وعدمه ، مثلا : وجود الحدث وعدمه موضوعان للأحكام ، لا بقاؤه وارتفاعه من حيث هما هذان العنوانان ، فالتعبير بالبقاء يراد به الوجود في الزمان الثاني ، والارتفاع يراد به العدم في الزمان الثاني ، ولا شكّ أنّ وجود الكلَّي بوجود الفرد ، وانعدامه بعدمه ، فإذا حدث ما يزيل أحد الفردين ، فالشّك في الوجود ناش عن الشكّ في وجود الفرد الآخر والأصل عدمه ، فيترتّب عليه عدم الكلَّي ، فثبت أنّ استصحاب الكلَّي في القسم الثاني غير جار ، لحكومة الأصل السببي عليه .

50

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست