responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38


على حلَّية جميع التصرّفات لكلّ من المتبايعين فيما صار إليه ، ومن جملتها التصرّفات المتوقّفة على الملك كالوطي والبيع والعتق ، فلا بدّ في تلك التصرّفات من الالتزام بواحد من ثلاثة أمور :
الأوّل : الحرمة وعدم الجواز .
الثاني : الحلَّية مع عدم الملكية .
والثالث : الحلَّية مع ثبوت الملكية .
ففي الأوّل تقييد لإطلاق الآية ، وفي الثاني تخصيص لعموم قاعدة « لا وطي ولا بيع ولا عتق إلَّا في ملك » ، وفي الثالث جمع بين الدليلين ، فيصير متعيّنا وإن كان لازمه طرح استصحاب بقاء المال على ملك مالكه الأصلي ، لكن لا ضير فيه بعد وجود الدليل الحاكم عليه .
فإن قلت : حكومة الدليلين على الاستصحاب ممنوعة ، إذ لا منافاة بينهما بمعنى أنّه ليس مفاد الدليلين مخالفا للأصل ، أمّا دليل حلَّية التصرّفات فواضح ، وأمّا قاعدة « لا عتق ولا بيع ولا وطي إلَّا في ملك » فمقتضاها عدم وقوع تلك التصرّفات في غير الملك ، وهو يحصل بثبوت الملك قبل هذه التصرّفات آنا ما ، ولا يقتضي حصول الملك من حين البيع ، فتعيّن القول بثبوت الملكيّة آنا ما قبل هذه التصرّفات ، إذ فيه جمع بين الدليلين والاستصحاب .
قلت : لا شكّ أنّ أهل العرف يفهمون من قولهم : « لا وطي إلَّا في ملك » ، الملازمة بين حلَّية الوطي والملكية ، وأمّا بين فعليته والملكيّة على التقرير الذي ذكرت ، فتدقيق عقلي خارج عن فهم العرف ، فثبت دلالة الآية على جميع التقادير على صحّة البيع المعاطاتي ونفوذه .

38

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست