responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 362


المال المنتقل إليه ، فالثاني يدلّ على الإمضاء والرضى بالعقد ولكنّ الأوّل لا دلالة فيه على الكراهة والرد ، لأنّه أعمّ إذ من الممكن أن يكون إثبات اليد على ماله من جهة ملاحظة أن لا يخلو يده عن البدل والمبدل معا إذا كان العوض في يد الفضولي كما هو الظاهر في رواية الوليدة حيث إنّ ثمنها قد أخذه ابن المولى ، وتعليله أخذ الوليدة بأنّه « باعها ابني بغير إذني » أيضا لا يدلّ على الكراهة ، إذ من الممكن أن يكون ذلك مصحّحا لأخذه الوليدة حتّى يتّضح مآل الحال ، لا لردّه المبيع .

362

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست