طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة . أقول : أوّلا : جعل وجوب الوفاء مخصوصا بالعاقدين ينافي ما سبق منه - طاب ثراه - من أنّه لا يعتبر سوى صدق العقد ورضي المالك فلا يعتبر استناد العقد إلى المالك ، وثانيا : لو سلَّمنا اعتبار الإضافة المذكورة نقول : ليس ردّ المالك مفنيا للعقد الذي أوقعه الأصيل والفضولي ومعدما لموضوعه ، غاية الأمر السلامة معه عن الأثر فإذا لحقه الإجازة بعد ذلك تمّ السبب وكان بعينه كما قبل الرد وليس هذا كموضوع نفس المنشئ عن إنشائه ، يعني : لو رجع الموجب عن إيجابه وبعد ذلك لحق القبول يضرّ بصدق المعاهدة ، وأمّا ردّ القابل لإيجاب الموجب مع بقاء الموجب على إيجابه ثمّ ندم الآخر وقبل بعد الردّ فلا مانع عرفا من صدق التعاهد من دون حاجة إلى تجديد إنشاء من طرف الموجب ، وسرّ ذلك أنّ شخصا آخر لا ولاية له على تخريب الإنشاء الصادر من غيره ، وجعله كالعدم فظهر أنّ المقيس عليه أيضا ، أعني : عدم تخلَّل الردّ من القابل بين الإيجاب والقبول ليس واضحا غير قابل للإنكار . هذا كلَّه مع لزوم صدق العقد ، مع أنّ لنا أن نمنع ذلك ونكتفي بصدق البيع عرفا ، وكما يصدق البيع مع الإجازة قبل الرد فكذلك معها بعده بلا فرق فراجع ، ومن ذلك يظهر أنّ المنع السابق على العقد أيضا لا يؤثّر بعد لحوق الإجازة في اللاحق . نعم لو شككنا في صدق العقد المضاف إلى المالك أو صدق البيع فلا محيص عن القول بعدم الانتقال لأنّه مقتضى الأصل ، وعلى فرضه فلا يمكن الشك برواية الوليدة ، وجه ذلك أنّ تصرّف المالك في المنتقل عنه ليس كتصرّفه في