هذا الموضوع ولكن شكّ في اعتبار قيد خارج عنه كوصف الايمان في المكلَّف به ، نفيناه بالإطلاق ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه مشكوك كونه مصداقا للبيع الصحيح ، فلا يصحّ التمسّك في حلَّيته بإطلاق الحلَّية المعلَّقة على البيع الصحيح . وبالجملة فالآية على قول المشهور لا يسمن ولا يغني من جوع في شيء من الأحوال ، فإنّه ما دام وصف الصحّة محرزا لا حاجة إلى التمسّك ، وما دام مشكوكا لا يجوز التمسّك . قلت : لا شكّ في أنّ لفظ البيع عند العرف والشرع والعقلاء اسم لمفهوم وجداني ، وهو المبادلة الواقعية ، الدائرة بين الوجود والعدم ، وليس موضوعا للمركب من الإيجاب والقبول حتّى يكون دائرا بين الجامع لجميع الشرائط فيتّصف بالصحّة ، وفاقدها فيتّصف بالفساد ، فمفهوم البيع عند الجميع متّحد ، والاختلاف بين العرف والشرع في بعض المقامات لا يرجع إلى الاختلاف في أصل المفهوم ، بل راجع إلى اختلاف أنظارهما في مقام تشخيص المصداق ، بمعنى أنّ العرف لخسّة مرتبته وضعة رتبته ربّما يشتبه عليه الأمر فيرى غير ما هو الفرد للمبادلة فردا لها ، ولكنّ الشارع لعلوّ رتبته وحدّة نظره لا يرى إلَّا الأفراد الحقيقيّة لهذا المفهوم ، فهذا نظير مفهوم الاثنين ، فإنّه متّحد عند الأحوال والصحيح العين ، وهو ما يقابل الواحد والثلاثة وما فوقها ، ومع ذلك فالأحول يحكم على الشيء الواحد بأنّه اثنين ، والصحيح العين يحكم بأنّه ليس كذلك ، إلَّا أنّ هذا ليس لأجل اختلاف المفهوم عندهما ، بل لأجل اختلاف حاسّتهما في الصحّة والسقم . وإذا ثبت ذلك فنقول : من المقرّر في مقامه الذي أقيم عليه البرهان ، أنّ