responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326


تنقدح إرادة الإكرام في نفس الجاهل المركب بمجيء زيد .
وحينئذ نقول : لا فرق في اللحاظ بين المتقدّم والمتأخّر والمقارن ، يعني : كما أنّ الشيء بلحاظ مسبوقيته بشيء آخر يصير شيئا خاصّا ، وقد يكون بهذه الخصوصية الطارئة له في اللحاظ ذا مصلحة ، كذلك لحاظ ملحوقيته بشيء آخر أيضا يحدث فيه خصوصية ، وقد يكون بهذه الخصوصية ذا مصلحة ، مثلا : الصوم بلحاظ مسبوقيته بغسل الجنابة فيه المصلحة ويكون مطلوبا ، وبلحاظ ملحوقيته بغسل الاستحاضة أيضا فيه المصلحة ويكون مطلوبا . فالعقد فيما نحن فيه يختلف حاله على حسب اختلاف لحاظ الجاعل وكيفيّة تعقله إيّاه ، فتارة يلحظه غير مسبوق برضا المالك ولا ملحوق به ، وحينئذ لا جعل له ولا حكم ، وأخرى يلحظه مسبوقا برضا المالك ، وهذا اللحاظ موجب لجعل الأثر ، أعني : الملكية للعقد ، وثالثة يلحظه ملحوقا برضاه ، فهذا أيضا يمكن أن يصير موجبا لجعل الأثر ، وحينئذ فحيث إنّ العقد الخارجي الذي ستلحقه الإجازة بعينه يكون هو العقد الخاص الذي لحظه الجاعل يكون ذا أثر .
نعم لا يتمّ هذا الوجه فيما لا يكون من قبيل الأحكام والمجعولات ، بل يكون من قبيل الموضوعات ، كحيضيّة الدم الذي تراه المرأة في اليوم الأوّل من الأيام الثلاثة المتوالية ، المشروطة باستمرار الدم إلى آخر جزء من اليوم الثالث ، فإنّ الظاهر أنّ الحيضية من الموضوعات لا الأحكام .
وفيه : أنّ هذا أيضا مخالف لما هو القطعي والمستفاد من الأدلَّة من اشتراط إجازة المالك ، إذ على هذا أيضا لا تكون الإجازة صادرة من المالك ، فإنّه لا بدّ من مالكية المجيز حال الإجازة ، ولا يكفي مالكيته حين العقد ، فلو فرض أنّ المالك نقل ما باعه الفضولي من شخص إلى آخر غير ملتفت إلى بيع الفضولي ، فإجازته

326

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست