نعم يبقى الكلام في أنّه لو ارتدّ بعد إسلامه ، وكان أحد أبويه حين انعقاد نطفته مسلما ، فهل يؤثّر ذلك في وجوب قتله وتقسيم أمواله بين ورثته ؟ مقتضى القاعدة عدم ذلك ، فلا يؤثّر في حقّه الأحكام الثلاثة لا قبل البلوغ ولا بعده ، أمّا قبله ، فلمنافاة ثبوت هذه الأحكام لرفع القلم عن الصبي ، فإنّ المراد به قلم العقوبة ، ومن المعلوم أنّ جعل هذه الأحكام على المرتد إنّما هو من باب العقوبة ، لا من باب تأثير الارتداد فيها وضعا ، كالأسباب الوضعيّة ، وأمّا بعد البلوغ ، فلعدم الدليل على ثبوت تلك الأحكام ، فإنّ الظاهر من دليلها ترتّبها على الارتداد فورا . ثم بناء على ما قرّر في محلَّه ، ويساعد عليه الوجدان ، وبناء مشايخنا أيضا عليه ، من أنّه لو علم المكلَّف بأنّ المقدّمة المعلَّق عليها الواجب المشروط تتحقق ، يجب عليه تحصيل المقدّمات الأخر قبل حصول تلك المقدّمة إن كان محلَّها قبل حصوله ، أو علم بأنّه لا يتمكَّن منها بعد حصول تلك ، وكان حال تلك المقدمات حال مقدمات الواجب المطلق حتّى إنّه لا بدّ لتوجيه بعض الموارد التي ظاهرها توهم المنافاة لذلك على وجه لم يخالف هذا كجواز إهراق الماء قبل دخول وقت الصلاة مع العلم بعدم وجدان ما يكفي للوضوء بعده إلى آخر الوقت ، فيلتزم بأنّ وجوب الوضوء كما أنّه مشروط بالدخول ، فكذا بالقدرة الخاصة ، أعني القدرة في الوقت على تحصيل الماء ، ولا يكفي القدرة قبله . وبالجملة : فعلى هذا لو علم الصبيّ بإخبار المخبر الصادق أو بأصالة الصحّة بأنّه يصير بالغا بعد شهرين مثلا ، فحينئذ فهل يحكم بوجوب تحصيل المعارف عليه قبل بلوغه بأقلّ ما يمكن فيه ذلك مقدمة للمعرفة الواجبة عليه في أوّل زمان بلوغه أو لا ؟ توضيح ذلك [ في ] التكلَّم في ثلاثة أمور : الأوّل : في أصل