responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 196


أن يكون شيء بلحاظه حصل الماليّة للمال غير مال ؟ فلا محالة الماليّة الذاتية ثابتة للمنفعة والتبعيّة [1] العرضيّة للعين .
وبالجملة : فإن ثبت : هذا فهو المقصود فيتمّ القواعد الثلاث مع الاستيفاء كما هو واضح ، وكذا مع الاستيلاء بدون الاستيفاء ، وأمّا مع عدم الاستيفاء والاستيلاء معا - كما لو دخل تحت استيلاء ثالث - ففي شمولها حينئذ منع واضح ، وإلَّا يثبت المقصود بقاعدة اليد ، إذ على تقدير عدم الماليّة الاستقلاليّة للمنفعة فهي كما عرفت منشأ لماليّة العين فبنقصها يرد النقص في ماليّة العين ، والمفروض أنّ قاعدة اليد مقتضية لضمان جميع المناقص الواردة في ماليّة العين ، وعلى كلّ حال تشمل قاعدة اليد الصورة الثالثة بهذا البيان كما هو واضح فتدبّر جيدا .
فصل لا تعرّض في أدلَّة الضمان في المضمونات لتعيين المثل في المثلي والقيمة في القيمي وإنّما المدلول عليه بها لزوم مطلق التدارك فيعيّنه العرف فيما له مثل في جميع الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات نوعا في المثل ، لأنّه الأقرب إلى التالف ، وفيما ليس كذلك في النقد الغالب في البلد فإنّه أقرب إلى ماليّة التالف ، لأنّه بمنزلة نفس الماليّة ، فلو تحقّق إجماع على قيميّة ما يعدّه العرف مثليّا كالكرباس أو بالعكس كان هذا تعبّدا شرعيّا وتخطئة لنظر العرف ، فيرجع في غير هذا المورد ممّا لم يثبت التخطئة إلى ما يعيّنه العرف وذلك للاقتصار في تخصيص ذلك العموم على المقدار المعلوم فإنّ الشبهة مفهوميّة .



[1] والبيعية .

196

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست