responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176


فإنّا نقول : يمكن ذلك إمّا بنحو القضيّة الطبيعيّة وإمّا بتنقيح المناط القطعي ، وحينئذ فنقول : إذا وقع مال لأحد في يد آخر مبنيّا على معاوضة فاسدة فإمّا يكون الدافع حال الدفع ملتفتا بفساد المعاوضة ، وإمّا يكون غير ملتفت ، فإذا كان غير ملتفت فلا إشكال أنّه حينئذ ليس أمانة مالكية ولم يسلَّط عليه المالك مجّانا فاحترامه محفوظ ، فنفس وقوعه تحت استيلاء غير مالكه مخالف لاحترامه فيجب تداركه وهو يكون بدفع نفسه حال وجوده ، وبدفع بدله حال العدم ولو فرض كون تلفه في غير يد القابض الأوّل بل اعتور عليه أيدي آخرين وكان تلفه في يد غير القابض الأوّل ، فإنّ نفس الوقوع تحت يده خلاف احترام حصل من قبله وإن كان معذورا فيه لجهله ولا جبران له إلَّا بإعادة مثل العين أو قيمتها إلى المالك ولا فرق في ذلك بين العين والمنفعة وعمل الحرّ .
لا يقال : كما أنّ مال المالك محترم ، مال الضامن أيضا كذلك . لأنّا نقول :
حيث إنّ سوق القضيّة لأجل الامتنان على النوع ناسب أن يلاحظ الاحترام في الأوّل لا الثاني ، ومن هنا يعرف تقريب قاعدة لا ضرر ، فإنّ عدم جعل الضمان في المقام حكم ضرري فقد ارتفع ، إذ كما أنّ الضرر الحادث بوجود حكم منفيّ بارتفاعه ، كذلك الضرر الجائي من قبل عدم حكم أيضا منفيّ بارتفاعه ، وارتفاع كلّ شيء نقيضه فيثبت وجود ذلك الحكم ، إذ ليس مفاد القاعدة أن ليس الحكم الضرري حتّى يقال بعدم شموله ل « اللاحكم » ، بل مفاده أنّه لم يصدر من الشارع ما يوجب الضرر سواء كان هو الحكم أم السكوت في مقام الحكم ، هذا إن قلنا بأنّ مفاد القاعدة نفي الأثر ، وأمّا إن قلنا بأنّ مفادها نفي الموضوع أوّلا بلحاظ الأثر فالأمر أسهل كما لا يخفى .

176

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست