المال إلى مالكه الأصلي ، وكالمفلس إذا أحدث أحدهما فيما اشتراه ببيع النسية ثمّ فلَّسه الحاكم ، فإنّ البائع أحقّ بالمبيع من سائر الغرماء . فالكلام فيه في صورة إحداث وصف الكمال ما عرفته في الغاصب فيما إذا أحدث الكمال وكان منشؤه ماله ، من غير فرق هنا بين ما إذا كان المنشأ هو المال أو العمل ، لأنّ الثاني هنا محترم كالأوّل ، وأمّا الكلام في صورة غرس الشجرة فهو . [1] . .
[1] هنا بياض في الأصل . وقاعدة الاحترام الآتية من الأدلة التي تمسك بها لإثبات قاعدة ما لا يضمن . فهي من تتمة البحث السابق فلا تغفل .