responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


قوله : ( لو عطب البغل ) إلى آخره ، الظاهر أنّ المراد بعطب ونفق واحد ، أي هلك ، وهذا من السائل إشارة إلى تلك القاعدة المذكورة .
قوله : قيمة بغل يوم خالفته إلى آخره .
لو قرئ « بغل » بال‌ « تنوين » صار نكرة ، فيلزم كفاية قيمة كل بغل ، ومن المعلوم أنّه ليس بمراد ، لوضوح اختلاف قيم البغال ، فاللازم في كل بغل قيمة نفسه ، لا قيمة غيره ، فلا بدّ من إضافته إلى اليوم ، فيكون اللام ساقطا منه بالإضافة ، فالمعنى : أنّ هذا البغل في يوم المخالفة ، عليك أن تدفع قيمته .
قوله : يوم تردّه عليه إلى آخره . لا بدّ من كونه ظرفا للدفع المعلوم من سياق الكلام ، يعني عليك أن تدفع الأرش إلى المالك يوم ترد المال إليه ، إذ لو كان ظرفا للقيمة ، لزم اختلاف قيمة العين في صورة التلف مع أرشها في صورة النقصان ، حيث إنّ الأوّل بملاحظة يوم الغصب والمخالفة بمقتضى الفقرة السابقة ، والثاني بملاحظة يوم الردّ ، ومن المعلوم عدم الفرق بينهما في ذلك .
قال - قدّس سرّه - : ( إمّا بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا ) .
أقول : قد يضاف شيء واحد إلى شيئين في عرض واحد ، ولا إشكال في وقوعه وإمكانه ، فإنّ العطف على المضاف إليه ممكن بلا شبهة ، كما في قولك :
غلام زيد وعمرو ، أو غلام زيد عمرو ، بإسقاط العاطف .
إنّما الكلام في أنّه هل يمكن إضافة شيء أوّلا إلى شيء ثمّ إضافته ثانيا بوصف كونه مضافا إلى الأوّل إلى شيء آخر .
فتكون الإضافة الثانية في طول الأولى ، بأن يعتبر مجموع المضاف والمضاف إليه في الإضافة الأولى شيئا واحدا في طرف المضاف في الإضافة الثانية .
الحقّ أنّه أيضا واقع ، ومنه « حجّة إسلامنا » و « أطفال محلَّتنا » ، فإنّه ليس

161

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست