responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


الأمر إنّ الغير يكون حينئذ ضامنا أيضا ، والمقصود هنا إثبات الثاني والاستدلال له بخبر الأمة المسروقة بتقريب : أنّ الحكم فيه - بردّ قيمة ولدها إلى سيّدها - مبنيّ على ضمان اليد ، إذ لم يصدر من المشتري إتلاف ، وإنّما وجد الولد حرا ، فالحاصل إنّما هو التلف لا الإتلاف ، وضمان الولد الذي هو النماء يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى .
يمكن الخدشة فيه : أوّلا : بأنّ هذا الحكم فيما إذا كان أحد المتعاقدين سارقا أو غاصبا ، ولعلَّه لا يمكن تعديته إلى ما إذا كانا مالكين وكان الفساد ناشئا من جهة الصيغة فقط .
وثانيا : بإمكان دعوى صدق الإتلاف عرفا في مورد الرواية .
وأمّا قاعدة : كل عقد يضمن بصحيحه إلى آخره ، فحيث لم يرد بها آية أو رواية وليست معقدا للإجماع ، فلا يمكن التعويل عليها ، ولا فائدة في بيان معناها . [1] .
ومقتضى إطلاق الحديث كون الأخذ متعهّدا للخسارات المتعلَّقة بالمأخوذ لكل من ورد عليه الخسران سواء كان مالكا أم غيره .
ومن هنا أنّه لو ترتّبت الأيدي في الغصب وتلف المال في اليد الأخيرة صار الجميع ضامنا للمالك ، بمعنى أنّ له مطالبة ماله من أيّها شاء ، ثمّ إذا رجع إلى واحد منها فليس للمرجوع إليه أن يرجع إلى سابقه ، ولكن له الرجوع إلى لاحقه ، ويستقر الضمان بالآخرة على اليد الأخيرة التي تلف المال عندها .
وسرّ ذلك أنّ المال حين كونه في اليد الأولى كان بوصف أنّ خسارته لا ترد إلَّا على المالك ، وإذا انتقل إلى الثانية صار بحيث يرد خسرانه على اثنين ، وهكذا



[1] هنا بياض في الأصل .

155

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست