responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)


وهذا الإشكال كما ترى لا اختصاص له بخبر الواحد ، بل يجري في جميع الأمارات والطرق الظاهرية .
وقد تفصّى عنه بوجوه :
الأوّل : الالتزام بأنّه لا واقع إلَّا ما أدّى إليه ظن المجتهد بحسب طريقه ، فحكم الله الواقعي الأوّلي يختلف باختلاف الظنون في حقّ الأشخاص ، وهذا كما ترى تصويب باطل شرعا وعقلا ، أمّا شرعا : فلأنّه المتيقّن من الإجماع على بطلان التصويب ، وأمّا عقلا : فلأنّه مستلزم للدور ، إذ على هذا يكون العلم سببا لحدوث الحكم وقبله لا حكم أصلا ، ومن المعلوم توقّف حصول العلم على ثبوت الحكم لكونه متعلَّقه .
الثاني : إنّ الأحكام - على المذهب الحقّ - تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ، ومن الواضح كون الحسن والقبح في الأشياء بالوجوه والاعتبار ، وحينئذ فلا مانع من أن يكون شيء بحسب ذاته - مع قطع النظر عن الطواري - مشتملا على المفسدة المحرّمة ، لكن إذا عرض عليه حالة تغيرت المفسدة بالمصلحة في إثباته ، ولا شك أنّ كوننا ظانّين بصدق الراوي المخبر بحليّة الخمر مثلا صفة من صفاتنا ، وكون الخمر مما أخبر بحليّته الثقة حالة من حالاته ، فيمكن أن يتغيّر باعتبار هذا العنوان الطارئ ، المفسدة الكامنة في ذات الخمر ، وانقلب بالخلو عن المفسدة والمصلحة ، فتكون الحلَّية حكما واقعيا ثانويا . وهذا الوجه هو الذي لو تمّ ربّما يقال بأنّه يفيد لهذا المقام ، فإنّ من يجوّز العقد بالفارسية بحسب مقتضى طريقه فهذا حكم واقعي ثانوي في حقّه ، فيكون إيجابه أو قبوله بمنزلة إشارة الأخرس .
فكما أنّه لو لحق القبول أو الإيجاب الصحيح بإشارة الأخرس صار عقدا

151

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست