الواقع على تقدير صدقه ، وبعبارة أخرى : مفاد الإقرار نافذ في حقّ المقرّ مقدّما على أمارية اليد وقد فرضنا أنّه لو علم صدقه كان نسبة النصف بينه وبين المقرّ له على السويّة . وأمّا مسألة الإقرار بالنسب فمقتضى القاعدة فيه ما ذكرنا ولكن ظاهر مرسلة الصدوق - قدّس سرّه - توجب المشي على خلاف القاعدة فيه ، فان ظاهر صدرها أعني مسألة الإقرار بالدين حيث نفى استيعاب الدين لكلّ ماله وقدّر الثابت فيه بمقدار حصّته أنّه لو كان حصّته النصف مثلا فعليه النصف وهكذا ، ثمّ بقرينة اتّحاد السياق المستفاد من قوله : كذلك يستفاد أنّ الحكم في الذيل أعني : مسألة الإقرار بالنسب أيضا مثل الأوّل في كون مقدار الخارج من حصّة المقرّ للأخ المقرّ له مقدار حصّته من التركة . مسألة لو باع ما يملك ومالا يملك بصفقة واحدة فالكلام فيه حسب القاعدة بعينه هو الكلام في المسألة السابقة أعني بيع مال الغير مع مال نفسه ، والفرق بينهما في أمور : الأوّل : أنّ النص قاصر عن شمول المقام لا لأجل خصوصيّة المورد بل لأجل عدم العموم في الجواب ، نعم خصوصيّة المورد الخاص المفروض للسؤال مقطوع عدم دخلها ، فلهذا تعدّينا إلى كلّ ما يشابهه ، من بيع مال الغير مع مال النفس ، وأمّا بيع المال مع غير المال فلا عموم ولا مشابهة فلو فرض الخدشة في العمومات والإطلاقات كانت الصحّة بلا دليل . الثاني : أنّ المشهور قيّدوا الحكم بالصحّة في هذا المقام بعدم علم المشتري